تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.
الدستورالمادة 124مشروعتصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ