تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.
الدستورالمادة 124مشروعم. 123م. 124م. 125حجم الخطأأأأتصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ