تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.
الدستورالمادة 123مشروعم. 122م. 123م. 124حجم الخطأأأأتكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ