يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
الدستورالمادة 122مشروعم. 121م. 122م. 123حجم الخطأأأأيحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ