الدستور
المادة 118
م. 118
حجم الخط
حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.
كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.
الدستور
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول