الدستور

المادة 115

مشروع
يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من: - الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛ - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ - رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛ - أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ - ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي؛ - الوسيط؛ - رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ - خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد