يحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي.
الدستورالمادة 112مشروعيحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ