يحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي.
الدستورالمادة 112مشروعم. 111م. 112م. 113حجم الخطأأأأيحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ