لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
الدستورالمادة 108مشروعلا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ