لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
الدستورالمادة 108مشروعم. 107م. 108م. 109حجم الخطأأأألا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ