يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل.
الدستورالمادة 97مشروعيتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ