الدستور
المادة 96
م. 96
حجم الخط
للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما. يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة.
الدستور
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول