الدستور
المادة 79
م. 79
حجم الخط
للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون.
كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي المجلسين، أو من رئيس الحكومة.
الدستور
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول