الدستور
المادة 63
يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات، طبقا للتوزيع التالي:
- ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية، يتوزعون جهويا حسب نسبة السكان، مع مراعاة الإنصاف بين الجهات؛
- خمسان من الأعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين بالغرف المهنية، ومن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين، ومن ممثلي المأجورين.
تحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة من الهيئات الناخبة، وتوزيعهم على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.
ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه ورؤساء لجانه الدائمة ولجان تقصي الحقائق، بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
يجدد انتخاب مجلس المستشارين كل ثلاث سنوات، بالنسبة للنصف الأول من أعضائه المزاولين مهامهم عند انتهاء مدة انتدابهم، وذلك باقتراع سري وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.