الدستور

المادة 62

مشروع
ينتخب أعضاء مجلس النواب ومكتبه ورؤساء لجانه الدائمة ولجان تقصي الحقائق، بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، باستثناء الانتخابين الأولين للرئيس وللمكتب، واللذين يتمان بالأغلبية المطلقة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد