الدستور
المادة 62
ينتخب أعضاء مجلس النواب ومكتبه ورؤساء لجانه الدائمة ولجان تقصي الحقائق، بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، باستثناء الانتخابين الأولين للرئيس وللمكتب، واللذين يتمان بالأغلبية المطلقة.
الدستور
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول