الدستور

المادة 61

مشروع
ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقطيع الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية. ينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الولاية التشريعية، ثم في سنتها الثالثة في دورة أبريل، وذلك لبقية الولاية. ينتخب أعضاء مكتب مجلس النواب لمدة سنة، على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد