يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الدستورالمادة 56مشروعم. 55م. 56م. 57حجم الخطأأأأيرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ