شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام.
الدستورالمادة 46مشروعم. 45م. 46م. 47حجم الخطأأأأشخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ