شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام.
الدستورالمادة 46مشروعشخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ