يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
الدستورالمادة 38مشروعيساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ