الإسلام دين الدولة، و الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الدستورالمادة 3مشروعم. 2م. 3م. 4حجم الخطأأأأالإسلام دين الدولة، و الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ