الدستور
المادة 26
تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة تنمية الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.
الدستور
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول