الدستور
المادة 165
تتولى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.
الدستور
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول