يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتنظيمه وصلاحياته، وكيفيات تسييره.
الدستورالمادة 153مشروعيحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتنظيمه وصلاحياته، وكيفيات تسييره.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ