الدستور
المادة 152
م. 152
حجم الخط
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.
يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.