يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج.
الدستورالمادة 144مشروعم. 143م. 144م. 145حجم الخطأأأأيمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ