يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج.
الدستورالمادة 144مشروعيمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ