للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.
الدستورالمادة 14مشروعم. 13م. 14م. 15حجم الخطأأأأللمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ