تحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون. لا يمكن إحداث محاكم استثنائية.
الدستورالمادة 127مشروعتحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون. لا يمكن إحداث محاكم استثنائية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ