الدستور
المادة 126
م. 126
حجم الخط
الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.
الدستور
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول