تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
الدستورالمادة 125مشروعتكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ