تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.
الدستورالمادة 123مشروعتكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ