يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
الدستورالمادة 122مشروعيحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ