يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.
الدستورالمادة 121مشروعيكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ