يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.
الدستورالمادة 117مشروعم. 116م. 117م. 118حجم الخطأأأأيتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ