يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.
الدستورالمادة 117مشروعيتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ