الدستور
المادة 101
م. 101
حجم الخط
يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.