مدونة السير على الطرق

المادة 99

مشروع
م. 99
حجم الخط
طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون، تقوم، بقوة القانون، السلطة المحدثة لديها الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في المادة 120 أدناه بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، في الحالات المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، تحيلها عليها النيابة العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية، وفقا لما يلي: الرقم الترتيبي: 01 - الجنحة: القتل غير العمدي مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة) - النقط الواجب خصمها: 14 الرقم الترتيبي: 02 - الجنحة: القتل غير العمدي بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير - النقط الواجب خصمها: 6 الرقم الترتيبي: 03 - الجنحة: الجرح غير العمدي المؤدي إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة) - النقط الواجب خصمها: 10 الرقم الترتيبي: 04 - الجنحة: الجرح غير العمدي المؤدي إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير - النقط الواجب خصمها: 4 الرقم الترتيبي: 05 - الجنحة: الجرح غير العمدي مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير - النقط الواجب خصمها: 6 الرقم الترتيبي: 06 - الجنحة: الجرح غير العمدي بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير - النقط الواجب خصمها: 3 الرقم الترتيبي: 07 - سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة - النقط الواجب خصمها: 6 الرقم الترتيبي: 08 - رفض الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 207 أدناه أو للتحققات أو لاختبارات الكشف المنصوص عليها في المادتين 208 و 213 أدناه - النقط الواجب خصمها: 6 الرقم الترتيبي: 09 - سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها - النقط الواجب خصمها: 2 الرقم الترتيبي: 10 - محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها، أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى - النقط الواجب خصمها: 6 الرقم الترتيبي: 11 - سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة - النقط الواجب خصمها: 4 الرقم الترتيبي: 12 - عدم إيداع رخصة سياقة تقرر توقيفها أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة - النقط الواجب خصمها: 4 الرقم الترتيبي: 13 - السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه - النقط الواجب خصمها: 4 الرقم الترتيبي: 14 - السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني - النقط الواجب خصمها: 4 الرقم الترتيبي: 15 - تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم في الساعة أو أكثر - النقط الواجب خصمها: 4 الرقم الترتيبي: 16 - الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين - النقط الواجب خصمها: 4 الرقم الترتيبي: 17 - السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير - النقط الواجب خصمها: 4 الرقم الترتيبي: 18 - تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور - النقط الواجب خصمها: 4 الرقم الترتيبي: 19 - عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الأحمر - النقط الواجب خصمها: 4 الرقم الترتيبي: 20 - تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومترا في الساعة ويقل عن 50 كيلومترا في الساعة - النقط الواجب خصمها: 4 الرقم الترتيبي: 21 - السير في الاتجاه الممنوع - النقط الواجب خصمها: 4 الرقم الترتيبي: 22 - عدم احترام حق الأسبقية - النقط الواجب خصمها: 2 الرقم الترتيبي: 23 - التجاوز غير القانوني - النقط الواجب خصمها: 4 الرقم الترتيبي: 24 - سير مركبة على الطريق العمومية ليلا دون إنارة خارج التجمعات العمرانية - النقط الواجب خصمها: 3 الرقم الترتيبي: 25 - سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية - النقط الواجب خصمها: 3 الرقم الترتيبي: 26 - السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بطريق سيار - النقط الواجب خصمها: 3 الرقم الترتيبي: 27 - وقوف أو توقف مركبة بقارعة ليست فيها إنارة عمومية، ليلا أو عند عدم كفاية الرؤية وذلك دون إنارة أو دون تشوير - النقط الواجب خصمها: 3 الرقم الترتيبي: 28 - تجاوز السرعة المسموح بها بما يتراوح بين 20 و 30 كيلومترا في الساعة - النقط الواجب خصمها: 2 الرقم الترتيبي: 29 - سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك، التي لا تتوفر على هيكل، دون استعمال خوذة معتمدة - النقط الواجب خصمها: 2 الرقم الترتيبي: 30 - عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة - النقط الواجب خصمها: 1 الرقم الترتيبي: 31 - إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة - النقط الواجب خصمها: 1 الرقم الترتيبي: 32 - الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف - النقط الواجب خصمها: 1
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد