مدونة السير على الطرق
المادة 96
م. 96
حجم الخط
تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص: أ) دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة؛ ب) إذا رفض، بعد طلب ذلك من طرف العون محرر المحضر، الإدلاء بالوثائق المذكورة أو إذا لم يتمكن من الإدلاء بها. يحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين الإدلاء بالوثائق المذكورة إذا صرح السائق أنه يتوفر عليها، لكنه غير قادر على الإدلاء بها وإذا لم يتم الإدلاء خلال أجل ستة وتسعين (96) ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.