مدونة السير على الطرق

المادة 94

مشروع
م. 94
حجم الخط
يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية: - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير؛ - التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد