يجب على كل سائق استعمال أجهزة السلامة ولوازمها وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.
مدونة السير على الطرقالمادة 93مشروعم. 92م. 93م. 94حجم الخطأأأأيجب على كل سائق استعمال أجهزة السلامة ولوازمها وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ