مدونة السير على الطرق
المادة 64
م. 64
حجم الخط
لا تقبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية ولا سيما منها: - البنية؛ - إطار العجلات؛ - أجهزة التحريك والتوجيه والإنارة والتشوير والإنذار والحصر؛ - الصفائح والتقييد.