مدونة السير على الطرق
المادة 6
م. 6
حجم الخط
لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك، على الطريق العمومية، ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة طبقا للمادة الأولى أعلاه.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول