مدونة السير على الطرق
المادة 59
م. 59
حجم الخط
يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها بالمغرب، القيام، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ المعاملة، بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة. ينطبق نفس الأجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج والمعروضة للاستهلاك بحكم النظام الجمركي. ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب. يرفع الأجل المذكور إلى 90 يوما، إذا تعلق الأمر بتملك مركبة من المركبات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه. يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير المالك، أن يسلم شهادة التسجيل إلى الإدارة لإعداد شهادة تسجيل جديدة وتسليمها إلى المالك الجديد، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف. في حالة تفويت مركبة، يجب على المفوتر أن يودع لدى الإدارة، مقابل وصل، تصريحا بالتفويت، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ المعاملة، وذلك وفق النموذج المحدد من لدن الإدارة.