تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده الإدارة.
مدونة السير على الطرقالمادة 56مشروعم. 55م. 56م. 57حجم الخطأأأأتخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده الإدارة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ