مدونة السير على الطرق

المادة 40

مشروع
م. 40
حجم الخط
لا يجوز لأي كان سياقة المركبات الآتي بيانها بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني: مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص؛ مركبات النقل العمومي للأشخاص؛ مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف "د" (D) أو "هـ" (E(D)) نقل المستخدمين والنقل المدرسي؛ سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني؛ حافلات النقل الحضري؛ مركبات الإغاثة. تسلم الإدارة بطاقة سائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا. يجب الإدلاء ببطاقة سائق مهني إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد