مدونة السير على الطرق

المادة 37

مشروع
م. 37
حجم الخط
يجب أن يتضمن الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، على الخصوص ما يلي: - البيانات المتعلقة بهوية صاحب رخصة السياقة؛ - البيانات المتعلقة بتسليم رخصة السياقة؛ - صنف أو أصناف رخصة السياقة وتاريخ تسليم كل صنف؛ - البيانات المتعلقة بالسلطة التي سلمت رخصة السياقة؛ - التقييدات المفروضة على استعمال رخصة السياقة. إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة يسمح بتسجيل المعلومات بشكل إلكتروني، فان هذه المعلومات تشتمل على الخصوص، بالإضافة إلى البيانات أعلاه، على ما يلي: - عنوان صاحب رخصة السياقة؛ - صلاحية الفحص الطبي؛ - البيانات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في حق صاحب رخصة السياقة؛ - البيانات المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية التي أداها الحاصل على رخصة السياقة؛ - رصيد النقط المخصصة لرخصة السياقة. يمكن للإدارة تغيير البيانات الواردة في هذه المادة أو تتميمها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد