مدونة السير على الطرق

المادة 34

مشروع
م. 34
حجم الخط
لا يجوز للحاصل على رخصة السياقة، الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة الاختبارية، التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، إلا بعد انصرام أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصته للسياقة للعون محرر المحضر أو للإدارة، طبقا لأحكام المادتين 31 و 32 أعلاه، شريطة أن يخضع، على نفقته، لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون. غير أن الحاصل على رخصة السياقة من الصنف "ج" أو "د"، منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ فقدان مجموع النقط يعفى من الفترة الاختبارية. إذا كانت رخصة السياقة الملغاة تتضمن عدة أصناف، يمكن لصاحبها اجتياز الامتحان الضروري للحصول على صنف واحد فقط، وفي حالة النجاح، يمكن أن يسترجع أيضا الأصناف الأخرى التي فقدها. يرفع الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه إلى سنتين إذا خصم مجموع النقط من جديد داخل أجل الخمس سنوات الموالية للخصم السابق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد