مدونة السير على الطرق
المادة 317
م. 317
حجم الخط
تحدد الإدارة تاريخ دخول أحكام المادة 147 أعلاه حيز التنفيذ وكيفيات تطبيقها، وذلك فيما يخص تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والرسم على محور المحرك.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول