مدونة السير على الطرق
المادة 316
م. 316
حجم الخط
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأحكام المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له، وخاصة: - أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بنسخ وتعويض الظهير الشريف الصادر في 26 من شعبان 1353 (4 دجنبر 1934) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، كما وقع تغييره وتتميمه؛ - تعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) السالف الذكر الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية بالإحالات المطابقة الواردة في هذا القانون. - أحكام المواد 7 و 11 و 12 و 13 و 14 المركزط14 و 15 و 16 و 17 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 من القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر 1413 (6 أغسطس 1962)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ - أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.179 بتاريخ 24 ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) بشأن تعليم سياقة السيارات ذات المحرك؛ - أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.