مدونة السير على الطرق

المادة 311

مشروع
م. 311
حجم الخط
تدخل أحكام المادة 6 والمادة 61-1 والفقرة الخامسة من المادة 65 من هذا القانون حيز التنفيذ وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد