مدونة السير على الطرق
المادة 306
م. 306
حجم الخط
لا تطبق أحكام المواد من 45 إلى 51 والمواد 64 و 65 و 66 والمواد من 70 إلى 79 على المركبات الخاصة بالقوات المسلحة الملكية. تكون هذه المركبات التي تتكفل المصالح التقنية للدفاع الوطني بتسلمها محل تسجيل خاص.