مدونة السير على الطرق

المادة 305

مشروع
م. 305
حجم الخط
لا تطبق أحكام هذا القانون على السكك الحديدية الممتدة على قارعة الطريق العمومية ولا على المركبات التي تسير على قضبان تلك السكك. غير أنه يجب على سائقي الحافلات الكهربائية (ترامواي) احترام قواعد السير على الطريق العمومية التي تحددها الإدارة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد