مدونة السير على الطرق

المادة 304

مشروع
م. 304
حجم الخط
يخضع لرخصة مسبقة كل استعمال للطرق العمومية من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي يقوم أو يعتزم القيام بنشاط قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية بسبب سير مكثف ومتكرر للمركبات التي تستعمل من أجل نقل المواد أو السلع المرتبطة بمزاولة هذا النشاط، والتي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 26.000 كيلوغرام. تسلم الإدارة الرخصة على أساس دفتر تحملات، تحدده الإدارة، ينص خاصة على كيفيات استعمال الطريق العمومية وعلى كيفيات المشاركة في صيانتها وعند الاقتضاء إصلاح الأضرار اللاحقة بها وتقديم كفالة تضمن المشاركة والإصلاح المذكورين. في حالة عدم التقيد ببنود دفتر التحملات، توجه الإدارة إلى المخالف إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي، من أجل الامتثال لبنود دفتر التحملات المذكور داخل الأجل الذي تحدده له الإدارة. في حالة عدم الاستجابة داخل الأجل المحدد يمكن توقيف الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة الاستجابة، بعد انصرام مدة التوقيف يتم إلغاء الرخصة. يجب أن يشار في قرار توقيف الرخصة إلى التدابير المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة. يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي يستعمل الطريق العمومية دون رخصة، خرقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الطريق العمومية وإعادتها إلى حالتها الأولى. في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها أعلاه إلى الضعف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد