مدونة السير على الطرق

المادة 296

مشروع
م. 296
حجم الخط
يمنع، إلا برخصة سابقة تمنحها الإدارة، القيام بما يلي: 1- إجراء عمليات الحفر في محرم الطريق العمومية؛ 2- إنجاز تجويفات فيما وراء حدود محرم الطريق العمومية، على مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود هذا المحرم، مع إضافة متر واحد عن كل متر من عمق التجويف، إذا تعلق الأمر بتجويف باطني بآبار أو بدهاليز؛ 3- إزالة أحجار أو تراب أو خضري أو مغروسات أو منتجاتها من محرم الطريق العمومية؛ 4- غرس أشجار أو أسيجة على بعد يقل عن مترين من حدود محرم الطريق العمومية؛ 5- وضع أشياء كيفما كانت أو إقامة منشآت كيفما كان نوعها في محرم الطريق العمومية؛ 6- ممارسة أي نشاط كيفما كان نوعه، في محرم الطريق العمومية، ولو مؤقتا، سواء تم ذلك بصفة فردية أو جماعية وذلك دون الإخلال بالبند 8 من المادة 289 أعلاه؛ 7- فتح منافذ على محرم الطريق العمومية؛ 8- إنجاز معابر جوية أو ممرات تحت أرضية بمحرم الطريق العمومية، ولا سيما بخطوط كهربائية أو تليفونية أو معبرات أو أية منشأة أخرى كيفما كان نوعها؛ 9- ممارسة نشاط في مسيلات الوديان، قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية أو إتلاف منشآت طرقية بالمسيلات المذكورة؛ 10- استعمال محرم الطريق العمومية لهبوط أو لإقلاع الطائرات، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد