مدونة السير على الطرق
المادة 26
م. 26
حجم الخط
يجب على صاحب رخصة السياقة، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة للرخصة المذكورة، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية تحدد كيفياتها من قبل الإدارة.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول